السؤال
ما حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة؟
الإجابة
من عجز منهم عن الصوم مطلقاً أفطر، وعليه الفدية لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) [البقرة: 184]، ولا قضاء عليه، وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى فيصوم ما يستطيع منها ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه، والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة يفطر، وعليه القضاء عند التمكن ولا فدية عليه. ويشترط لإباحة لفطر في رمضان: أن يخاف زيادة المرض، أو بطء البرء من المرض، أو يكون صحيحاً لكنه يخشى أن يمرض بسبب الصوم، ينظر تبيين الحقائق 1: 333.