السؤال
هل تجوز الصلاة بثوب عليه شيء من النجاسة، وهو في مكان لا يستطيع تغيير ثوبه، فهل يصلي أم ينتظر حتى يعود لبيته ويغير ثوبه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت النجاسة مغلظة فيعفى إن كان مقدار النجاسة أقل من قعر الكف، وإن زادت لم يجز إلا لضرورة لا يقدر بسببها على إزالة النجاسة، والله أعلم.