السؤال
شخص قام بفعل الزنا والسرقة، وصاحب الحق يرفض العفو مستدلًا بحديث النبي : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، فقام بعض الأشخاص بالشفاعة له، هل العفو عن حد من الحدود جائز؟ وهل الشفاعة لمرتكب هذه الحدود جائزة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث في إقامة الحدود، ولا يوجد عندنا إقامة لها، فلا وجه للاستدلال به، وإن أمكن السماح والصفح إن ظهرت علامات التوبة فهو أولى، والله أعلم.