حكم الصفح والشفاعة في حد من الحدود

السؤال
شخص قام بفعل الزنا والسرقة، وصاحب الحق يرفض العفو مستدلًا بحديث النبي : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، فقام بعض الأشخاص بالشفاعة له، هل العفو عن حد من الحدود جائز؟ وهل الشفاعة لمرتكب هذه الحدود جائزة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث في إقامة الحدود، ولا يوجد عندنا إقامة لها، فلا وجه للاستدلال به، وإن أمكن السماح والصفح إن ظهرت علامات التوبة فهو أولى، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر