الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
رائع
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصدقة
المفتي
3276
76
07 / 04 / 2026
حكم الصدقة على الزوج والأولاد
السؤال
هل يجوز أن تتصدق المرأة على أهل بيتها، أي على زوجها وأولادها من مالها الخاص؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز لها التصدق على من تشاء وإن كان زوجا أو ولدا، لكن لا يجوز دفع الزكاة للزوج والولد، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب