الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصوم
المفتي
989
149
17 / 05 / 2026
حكم الصائم الذي قاء أقل من ملء الفم ثم عاد القيء بنفسه
السؤال
ما حكم الصائم الذي قاء أقل من ملء الفم ثم عاد القيء بنفسه؟
الإجابة
لا يفسد صومه؛ لأنه يشترط في القيء الذي يفسد الصوم التعمد وملء الفم، وهنا فقد أحدهما، فلا يفسد. ينظر التبيين 1: 325-326، ورد المحتار 2: 111.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب