السؤال
ما حكم الصائم الذي قاء أقل من ملء الفم ثم خرج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه؟
الإجابة
لا يفطر؛ لعدم الخروج؛ إذ أن ملء الفم له حكم الخارج، وما دونه ليس بخارج؛ لأنه يمكن ضبطه. ينظر التبيين 1: 325-326، ورد المحتار 2: 111.