الإجابة
من أنزل بالنظر إلى زوجته، ولو إلى فرجها مراراً، أو بفكر، وإن أدام النظر والفكر حتى أنزل قصداً، فلا يفسد صومه، وإن كان يحرم عليه هذا الفعل؛ لأنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى؛ فأشبه الاحتلام، بخلاف المباشرة، ينظر بدائع الصنائع 2: 92، والدر المختار 2: 98.