الإجابة
من أكل شحم، أو قديد اللحم، أو حنطة ولو قضماً، فعليه الكفارة؛ لأن هذا مما يقصد به الأكل، أما إن مضغ سمسمة أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة فتلاشت بالمضغ، ولم يجد لها طعماً، فلا كفارة، بل ولا فساد لصومه، ينظر بدائع الصنائع 2: 99-100.