حكم الشّروع في النّفل عند الطلوع والاستواء والغروب

السؤال
ما حكم من شرع في النّفل عند طلوع الشمس والاستواء والغروب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: جازت صلاته مع الكراهة التّحريمية؛ فعن عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وعن ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، إنّ النّبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، في صحيح البخاري 1: 211. ينظر: مراقي الفلاح ص186-187.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر