حكم السهو عن القعود الأول

السؤال
ما حكم صلاة من سها عن القعود الأول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان إلى القعود أقرب عاد؛ لأنّ ما يَقرب إلى الشيء يأخذ حكمه، ولأنّه لم يوجد شيء من القيام، وإن لم يكن إلى القعود أقرب فلا يعود إليه؛ لأنّه كالقائم، ويسجد للسهو؛ لأنّه ترك الواجب وهو القعود الأول، حتى لو عاد إلى القعود تفسد صلاته على الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرض؛ فعن أبي هريرة : «إنّ النّبي صلّى بهم صلاة العصر أو الظّهر فقام في ركعتين فسبّحوا له فمضى في صلاته، فلما قضى الصّلاة سجد سجدتين، ثم سلّم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 151: رواه البزار ورجاله ثقات. وعن قيس بن أبى حازم قال: «صلّى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الرّكعتين قائماً، فقلنا: سبحان الله فأومى، وقال: سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسَلَّمَ سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلّى بنا رسول الله فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائماً فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائماً فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس» في شرح معاني الآثار 1: 440، وسنده صحيح كما في إعلاء السنن 7: 169. ينظر: تبيين الحقائق 1: 194، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر