السؤال
إذا حضر المأموم لصلاة الظهر، والإمام يُصلي الفرض متى يصلي السنة القبلية؟ ومتى يحكم أنه فاتته ركعة مع الإمام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصلي السنة القبلية بعد إكمال صلاة الفرض، فيأتي بالسنة القبلية والبعدية بعد صلاة الفرض، ويحكم بفوات ركعة مع الإمام إن لم يدرك ركوع الإمام، والله أعلم.