الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
3206
127
17 / 04 / 2026
حكم الزّكاة في ذهب الزّينة
السؤال
امرأة تمتلك ذهب للزّينة وليس للاتجار، وبلغ مقداره مئة غرام وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التّوفيق: تجب الزّكاة في الذّهب مطلقًا، سواء كان للزّينة أو غيرها، إن بلغ نصاب الزّكاة، وهو مئة غرام، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب