حكم الزّكاة في ذهب الزّينة

السؤال
امرأة تمتلك ذهب للزّينة وليس للاتجار، وبلغ مقداره مئة غرام وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التّوفيق: تجب الزّكاة في الذّهب مطلقًا، سواء كان للزّينة أو غيرها، إن بلغ نصاب الزّكاة، وهو مئة غرام، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر