حكم الزكاة للأخ

السؤال
لي أخ راتبه فقط 397 دينار، كمتقاعد ضمان مبكر و هذا دخله الوحيد، وله زوجة وأربع بنات، الكبرى بالجامعة، والسكن ملك له، هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالي له؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة للأخ إن كان فقيرًا لا يملك قيمة نصاب الحرمان، وهو 100 غرام من الذهب، فائضًا عن الحاجية الأصلية من مسكن ومأكل وملبس وسيارة، ولك أجران أجر الزكاة وأجر الصلة في الدفع له، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر