السؤال
جدٌّ وصي على مال بنت ابنه المتوفى، هل يجوز أن يخرج الزكاة من هذا المال؟ وإذا أخرج الزكاة هل يجوز له أن يأخذ منها؛ لأن اليتيم يقيم معه، ولا يوجد معيل، وليس له من يعيله، أو يعطيها أحد أقربائه الفقراء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا المال للصغير، ومال الصغير لا زكاة فيه، والله أعلم.