السؤال
سيدة وأولادها ورثوا مبلغًا من زوجها، وابنها مُقبل على الزواج، ولكن انتقلوا من مكان لمكان فأجّلوا الزواج؛ بسبب احتياجهم للمبلغ، فهل على هذا المبلغ زكاة إذا بلغ النصاب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة المال إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وإن كان يريد الزواج أو غيره، والله أعلم.