حكم الزكاة على المال الموروث المدّخر

السؤال
سيدة وأولادها ورثوا مبلغًا من زوجها، وابنها مُقبل على الزواج، ولكن انتقلوا من مكان لمكان فأجّلوا الزواج؛ بسبب احتياجهم للمبلغ، فهل على هذا المبلغ زكاة إذا بلغ النصاب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة المال إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وإن كان يريد الزواج أو غيره، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر