السؤال
إذا طلق القاضي المرأة للغيبة والضرر بعد غياب استمرّ سنتين، ما حكم هذا الطلاق بعد انتهاء العدة؟ وهل يحق للزوجة الرجوع لزوجها ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يعد هذا الطلاق بائنًا، ويجوز لزوجها القديم أن يعود إليها بمهر وعقدٍ جديدين، والله أعلم.