العربية
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
الفتاوى
العبادات
الطهارة
المفتي
1540
157
23 / 08 / 2026
حكم الدم النازل في مدة الطهر
السؤال
امرأة رأت دم الحيض خمسة أيام، ثم عاد بعد تسعة أيام، فما حكم الدم العائد أهو حيض أم استحاضة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يكون حيضاً جديداً إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً من الطهر، فالدم بعد تسعة أيام يكون استحاضة لا حيضاً، والله اعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب