حكم الدم النازل بعد الأربعين

السؤال
في اليوم الواحد والأربعين بعد الولادة نزل دم مثل الحيض واستمر ثمانية أيام ولم أصل لأنه حيض، وفهمت من الدروس أنه بين النفاس والحيض لا يقل عن خمسة عشر يوما، هل أقضي الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الدم الذي ينزل بعد الأربعين يكون دم استحاضة لا حيض، فتجب الصلاة، إلا إذا طهرت في أثناء الأربعين خمسة عشر يوم فأكثر، فمثلا طهرت على العشرين ولم يأتك دم إلا بعد الأربعين، فيكون هذا الدم دم حيض حينئذ، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر