السؤال
قرأت على مذهب السادة الأحناف بأنه لو رأت مبتدأة يوم دم، وأربعة عشر يوماً طهر ويوم دم، أن العشرة الأولى تعتبر حيضًا، وما بقي استحاضة، كيف ذلك، وأن أقلّ الحيض ثلاثة أيام بلياليها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المبتدأة يعتبر في حقها أكثر الحيض، وهو عشرة أيام، إن زاد الدّم عن عشرة، والله أعلم.