السؤال
امرأة بالخمسين من عمرها، اضطربت عندها مواعيد الحيضات، وإذا جاءت طالت عن الأيام المعتادة، ما حكم صلاتها في تلك الفترة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن لم يزد الحيض عن عشرة أيام، فتعتبر حائضاً ولها حكم الحائض، وإن زاد عن عشرة أيام لا يعد الزائد حيضاً، والله أعلم.