الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الحظر والإباحة واللباس والزينة
الحظر والإباحة
المفتي
7242
7
23 / 06 / 2026
حكم الختان
السؤال
إذا لم يُختن الولد في صغره، وبلغ وهو على هذه الحال، وقد تجاوز عمره عشرين سنة، فكيف يكون وضوؤه وعبادته؟ وما حكم الختان في الإسلام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الختان سنة، ويمكن أن يختن وهو كبير، ويصح وضوؤه وعبادته بلا ختان، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب