حكم الحنث بيمين الزوج

السؤال
ما حكم أخذ امرأة من قريبتها مالاً لحاجة مع أن زوجها حلف عليها يمين ألا تأخذ، والقريبة مصرة على إعطائهم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليها ألا تأخذ حتى لا تعصي زوجها، ويجب عليها الكفارة إن أخذت، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر