تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
ما حكم أخذ امرأة من قريبتها مالاً لحاجة مع أن زوجها حلف عليها يمين ألا تأخذ، والقريبة مصرة على إعطائهم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليها ألا تأخذ حتى لا تعصي زوجها، ويجب عليها الكفارة إن أخذت، والله أعلم.