حكم الحنث باليمين

السؤال
حلف على زوجته أن لا تذهب إلى بيت أبيها، وقام هو بأخذها، هل عليه كفارة يمين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان حلف أن لا تذهب وحدها لا معه لا كفارة عليه، وإن حلف أن لا تذهب مطلقًا سواء كانت معه أو وحدها فعليه كفارة اليمين، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر