حكم الحلف بالطلاق

السؤال
إذا حلف رجل على زوجته بالطلاق، وكل ما حلت تحرم على أمر اتضح فيما بعد أنه ليس صحيحا مع العلم أن هذا كان قبل عشرين عاما ما الحل الشرعي في هذه الحالة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يعد قوله يمينا، ويلزمه كفارة يمين من إطعام عشرة مساكين بمقدار دينارين لكل واحد، ففي درر الحكام1: 377: «فإن عنى بقوله: كلما حلت حرمت؛ الطلاق فليس بشيء، وإن لم يكن أراد به طلاقا فهو يمين».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر