السؤال
نشاهد من يذهب مع زوجته لأداء مناسك الحج، أو مع أخته وهو من تاركي الصلاة، أو مرتكبي الحرام، فهل يصلح أن يكون محرماً؟
الإجابة
شرط المحرم أن يكون أميناً على محرمه، فإن توفر فيه شرط الأمان جاز، والمحرم: هو مَن لا يحلُّ له نكاحُها على التَّأبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة، سواء كان مسلماً أو كافراً، إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة عليها معه أو صبياً أو مجنوناً، كما في المحيط البرهاني ص32، وتبيين الحقائق 2: 6، والله أعلم.