السؤال
فتوى تقول: «أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء للمقيم؛ بدليل أن النبي جمع في الحضر»، فما صحّة هذه الفتوى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الفتوى لا اعتبار لها إن لم تكن مستندة إلى مذهب فقهي معتبر من المذاهب الأربعة، وهذا ذكر خارج عن المذاهب الأربعة في حدود علمي، وإنما هو من فهم القائل، ولا يقبل أن يصبح الحكم مجرد أراء وأهواء لكل من أراد، والله أعلم.