حكم التنفل قاعداً بعد الشروع في الصلاة قائماً

السؤال
ما حكم من تنفل قاعداً بعد أن شرع في الصلاة قائماً مع قدرته على القيام بدون بعذر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن قَدِرَ على القيام يجوزُ له أن يشرعَ في النَّفل قاعداً، لكن إن شَرَعَ في النَّفلِ قائماً كُرِهَ له أن يقعدَ فيه مع القدرة على القيام إلاَّ بعذر؛ فعن عمران قال : «مَن صلّى قائماً فهو أفضل، ومَن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما رأيت رسول الله يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا كبّر قرأ جالساً، حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم ركع» في صحيح مسلم 1: 505، وصحيح البخاري 1: 385. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» في صحيح مسلم 1: 505. ينظر: الوقاية ص170، والنقاية ص29، والمختار 1: 91، والملتقى ص19، ودرر الحكام 1: 118، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر