السؤال
امرأة طلقها زوجها طلقة ثالثة، وهي في عدتها تقدم لها من يخطبها وحدد المهر على أن يكون إتمام الزواج بعد انتهاء العدة، ما حكم هذا الفعل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الخطبة تصريحاً ولا تعريضاً في عدة المطلقة، وتحرم كلّ الأفعال المتعلقة بذلك في العدة، والله أعلم.