السؤال
امرأة طلبت من زوجها مبلغًا من المال لتعطيه لأهلها، وبعد أن أذن لها تراجَع، وقال: لا تعطيهم من المال، لكن دون علمه وإذنِهِ أخذت جزءً من المال وأعطته لأهلها، وحلفت على القرآن كذبًا أنها لم تأخذ من المال، ما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحرم عليها أن تتصرف بمال زوجها بدون إذنه، ويحرم عليها الحلف كذِباً، والله أعلم.