سيدة أعطاها زوجها مصروفًا خاصًا لها، فهل يجوز أن تتصدق به دون علمه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن ملكه لها بحيث تفعل به ما شاءت، ولو علم أنها تتصدق به لا يغضب، فيجوز لها، وإن أعطاها لتنفق على نفسها فحسب، فلا يجوز التصدق به، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر