حكم التشارك في ثمن الأضحية

السؤال
هل يجوز أن تتشارك الأم والابن في الأضحية إذا كانت خروفاً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الأضحية على من يملك مقدار 100 غرام ذهب، وهو نصاب الزكاة، فإن لم تملك الأم أو الابن هذا المبلغ لا تجب عليهم، وإن كان واحد منهما يملكه تجب عليه، فإن كانا يملكان تجب على كل واحد منهما أضحية وحده، وإن لم يكونا يملكان لا تكون أضحية لاثنين إنما عن واحد منهما فقط لعدم جواز الاشتراك، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر