السؤال
سيدة أرادت العمل في محل للتسويق، فحلف عليها زوجها بالطلاق ثلاثًا ألا تعمل ما دام حيًّا، والآن استأذنت منه للعمل فأذِن لها، فما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن أراد منعها من العمل بغير رضاه والآن رضي لم يقع الطلاق، وإن حلف على منعها عن العمل مطلقاً طوال حياته، فيقع الطلاق الآن وإن رضي، وعليه مراجعة المفتي للتأكد من صورتها، والله أعلم.