السؤال
موظفة في دائرة حكومية ترغب في تنجيد طقم كنب، ولا تمتلك سيولة، وتستطيع أن تأخذ قرض من البريد بقيمة ١٠٠٠دينار شرط أن تكون بضاعة، وتسدد المبلغ كما هو. طلبت من المنجد أن يكتب لها وصلاً بقيمة ١٠٠٠دينار على أساس أنها اشترت منه البضاعة، ثم بعد أن تأخذ المال تعطيه أجرة تنجيد الكنب، وتأخذ الباقي لها، فما حكم ما فعلت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا خداع يوقعها في الربا؛ لأنهم يعطون بضاعة لا مالاً، فأخذها للمال بهذا الطريقة يكون ربا، والله أعلم.