حكم التحايل في اليمين

السؤال
المشتري حلف أن يدفع ثمن السلعة، والبائع حلف ألا يأخذ الثمن ويهديه السلعة، والذي حصل أن المشتري أعطى البائع قيمة السلعة بنية التبرع مع العلم أن البائع وضعه المادي جيد، فهل ذلك يسقط الكفارة عن الجهتين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان حلف دفع الثمن بنية الشراء لا التبرع، فلا يجزئ الدفع بينة التبرع، وتجب عليه الكفارة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر