حكم الالتزام بنص المنذور به

السؤال
سيدة نذرت أن تلبس الجلباب إذا شُفيت والدتها، وبعد أن شُفيت لبسته، والآن تريد أن ترتدي الكبوت علمًا أنه يصل لأسفل الركبة، هل هذا يفسد وفاءها بالنّذر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تلبس كل ما هو شرعي، والكبوت بالوصف المذكور شرعي، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر