السؤال
سيدة نذرت أن تلبس الجلباب إذا شُفيت والدتها، وبعد أن شُفيت لبسته، والآن تريد أن ترتدي الكبوت علمًا أنه يصل لأسفل الركبة، هل هذا يفسد وفاءها بالنّذر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تلبس كل ما هو شرعي، والكبوت بالوصف المذكور شرعي، والله أعلم.