الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأحوط له أن يتمَّها أربعاً، وإن كان فيه مخالفة الإمام؛ لكراهة التّنفل بالثّلاث تحريماً، ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة
كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر، ينظر: رد المحتار 1: 480، والله أعلم.