حكم الاقتداء بالمسبوق

السؤال
شخص أدرك الإمام في التشهد الأخير، وبعد أن سلم الإمام قام هذا الشخص ليأتي بما فاته؛ فجاء شخص واقتدى بالمسبوق، هل يجوز ذلك؟ وهل يؤثر ذلك على صلاة ذلك المسبوق الذي اقتدى به غيره؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يصح الاقتداء بالمسبوق، وتكون صلاة المقتدي باطلة، ولا ضرر على المسبوق، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر