حكم الاشتراك في النذر

السؤال
نذرتُ أنا وإخوتي نذراً بأن نشترك في ذبيحة إذا شُفيَ والدنا من مرضه، ولم يقطع الأطباء رِجله، فشُفي الوالد ولكن إخوتي رفضوا الدفع معي في ثمن الذبيحة، وأنا لم أستطع شراءها وحدي، ثم توفي الوالد، فهل يسقط النذر عني وعنهم أم يبقى، مع العلم أنهم إلى الآن يرفضون الدفع وأنا لا أستطيع الشراء لوحدي؟
الإجابة

أقول وبالله التوفيق: يبقى النذر واجبا عليكم جميعاً وديناً في ذمتكم، ولا يلزمك ذبح شاة، بل يجوز دفع قيمة شاة، ويمكنك إسقاط النذر عنك بالتبرع بنصيبك من الشاة نقوداً كربع أو ثلث مثلاً، والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر