حكم الاشتراك في الأضحية

السؤال
هل يجوز أن يشترك الزوج والزوجة في ثمن الأضحية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الأضحية على كل من يملك نصاب الزكاة، وهو 100 غرام ذهب، ومن لا يملكه لا تجب عليه، فإن لم يكن واحد من الزوجين يملك ذلك لا تجب عليه، وما يفعلان يكون تطوعاً، فيمكن أن يفعلا هكذا مرة على الرجل ومرة عن المرأة والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر