أقول وبالله التوفيق: الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة عن سبعة، ولا تجب الأضحية إلا على من يملك نصاب حرمان الزكاة، وهو مقدار 100 غرام ذهب فائض عن الحاجة الأصلية، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر