حكم الاشتراك بأضحية واحدة

السؤال
هل يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وعن أهل بيته وكذلك والده وإخوته المتوفين بأضحية واحدة ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأضحية واجبة على من ملك نصاب حرمان الزكاة، وهي مقدار 100 غرام ذهب غير نامية فائضة عن الحاجة الأصلية مثل سيارة ثانية مثلاً؛ لأن السيارة الأولى من الحاجة الأصلية، فتجب عليه الزكاة، ولا تجب على جميع أهل البيت ممن لا يملكون النصاب، وتكون الأضحية إن كان شاة عن واحد فقط، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر