السؤال
إذا كان الوالد أو الوالدة لم يكملوا نصاب الزكاة، وكان الولد يملك مالاً، فأحبوا أن يتشاركوا معًا في تقديم أضحية، ما المانع إن كانت لا تجب في حق فرد منهم لعدم اكتمال النصاب 3000دينار أو قيمة 100غرام ذهبًا ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هم يعتبرون فقراء فلا تجب عليهم إلا بالشراء، فيمكن أن يشتروا لواحد منهم؛ لتكون الأضحية عنه، وفي سنة أخرى عن الآخر؛ لأن الشاة لا تجزيء إلا عن واحد، والله أعلم.