السؤال
سيدة زوجها يسمع شِعرًا يكون فيه شيء من الأغاني، وهي تخبره أنه حرام، لكنه لا يستمع، هل تأثم إذا سمعت معه بالإجبار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الغناء لا يدعو للفاحشة والخمور والشهوات فيجوز سماعه ما لم يصاحبه موسيقى، وإن سمع غيره بلا قصد السماع لم يأثم، والله أعلم.