حكم الاختلاف في خروج الصلاة

السؤال
سمعت في المذهب الحنفي ، أَنَّ من فاتته صلاة الظهر، وكان قد دخل موعد أذان العصر مقدار 25 دقيقة ، يصليها ولا تعتبر قضاء؛ لأنَّ أذان العصر الذي يؤذن عندنا على المذهب الشافعي، فما صحة هذه الفتوى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : لا صحة لهذا الكلام؛ لأن المعتبر قضاء القاضي، فإن كانت الدولة اعتمدت قول الصاحبين والشافعي في تحديد الوقت للصلاة، لم يجز العمل بقول آخر، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر