السؤال
سمعت في المذهب الحنفي ، أَنَّ من فاتته صلاة الظهر، وكان قد دخل موعد أذان العصر مقدار 25 دقيقة ، يصليها ولا تعتبر قضاء؛ لأنَّ أذان العصر الذي يؤذن عندنا على المذهب الشافعي، فما صحة هذه الفتوى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : لا صحة لهذا الكلام؛ لأن المعتبر قضاء القاضي، فإن كانت الدولة اعتمدت قول الصاحبين والشافعي في تحديد الوقت للصلاة، لم يجز العمل بقول آخر، والله أعلم.