الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
المعاملات والأمانات
القروض
المفتي
10643
6
22 / 05 / 2026
حكم الاختلاف بين الدائن والمدين عند عدم وجود بينة
السؤال
إذا اختلف دائن ومدين و لم يوجد بينة لهما فكيف نحكم بينهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن لم توجد البينة من المدعي ننتقل إلى قول المدعى عليه مع اليمين؛ لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب