الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الاجتهاد في أصول العقائد القطعية أو المتفق عليها عند أهل السنة، أما في فروع العقائد الظنيّة فيجوز للعلماء الاجتهاد فيها، مثل: مكان الحوض وما هو الكوثر، وشكل الصراط، وحكم أهل الفترة وغيرها، وإنما جاز الاجتهاد فيها إما لأن النص فيها ظني، أو لعدم ورود نصٍ أصلاً، والله أعلم.