الإجابة
يسن الأذان للفرائض التي تؤدى بجماعة مستحبة ولو قضاء؛ فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بِحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر))، في المستدرك 1: 408، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 200، وسنن أبي داود 1: 121. ينظر: رمز الحقائق 1: 32.