حكم الأذان للصلاة الفائتة عند قضائها

السؤال
ما حكم الأذان للصلاة الفائتة عند قضائها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُسن الأذان للفرائض التي تؤدّى بجماعة مستحبة ولو قضاء؛ فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كان رسول الله في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بِحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر»، في المستدرك 1: 408، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 200، وسنن أبي داود 1: 121. ينظر: رمز الحقائق 1: 32، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر