أقول وبالله التوفيق: الأصل عدم جواز الأخذ إلا بعلم الرجل، إلا فيما وقعت به الضرورة، ولا تندفع إلا بالأخذ فجاز لها الأخذ، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر