الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح اقتداء المتوضىءُ بالمُتيمِّم؛ لأنَّ التّيمم طهارةٌ مطلقةٌ عند عدمِ الماء، والخلفيةُ في التُّراب؛ فعن عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السّلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصّبح، فذكروا للنبي ، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت أنّ الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} النساء: 29، فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً» في المستدرك 1: 285، والسنن الصغرى 1: 185، وسنن أبي داود 1: 92، ومسند أحمد 4: 203، وغيرها، وإسناده قوي. ينظر: شرح الوقاية 154، وفتح باب العناية 1: 285، والله أعلم.